المرجان

يستفيد المرجان الأحمر من حماية دولية، وذلك من خلال المعاهدة المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية والوسط الطبيعي لأوروبا ( معاهدة برن بتاريخ 19 شتنبر 1979)، و البروتوكول المتعلق بالمجالات المحمية و التنوع البيولوجي للبحر الأبيض المتوسط.
و قد صادق المغرب على معاهدة برن سنة 2002، كما وقع على بروتوكول برشلونة بتاريخ 10يونيو 1995، ووضع قانونا وطنيا لصيد المرجان.

إجراءات التدبير

يحدد مخطط تهيئة المرجان ما يلي:

  • مجهود الصيد من خلال تحديد عدد البواخر.
  • حصة الصيد.
  • فترات الصيد حسب المناطق

مراجع قانونية

  • مرسوم رقم 26-04-2 صادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) الذي يحدد شروط وكيفيات صيد المرجان.  
  • قرار وزاري رقم 10-1566 صادر في 29 من جمادى الأولى 1431 (14 ماي 2010)  يتعلق بتنظيم صيد المرجان الأحمر بالمنطقة البحرية الممتدة بين رأس سبارتيل و العرائش.
  • قرار لوزير الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري رقم 06-2655 صادر في 21 شوال 1427 ( 13 نوفمبر 2006) المتعلق بتنظيم صيد المرجان الأحمر في المنطقة البحرية المسماة "طوفينو" المتواجدة في عرض الحسيمة.